عدم الفرق بين التبري تفصيلا او اجمالا
الدليل علي کون التبري مسقطا
و الأصل في الحكم قبل الإجماع،مضافاً إلى ما في التذكرة:من أنّ الخيار إنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة،فإذا صرّح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة1 و مكاتبة جعفر ابن عيسى الآتية2 .
و مقتضى إطلاقهما كمعقد الإجماع المحكي عدم الفرق بين التبرّي تفصيلاً و إجمالاً،و لا بين العيوب الظاهرة و الباطنة؛ لاشتراك الكلّ في عدم المقتضي للخيار مع البراءة.
خلافاً للمحكيّ في السرائر عن بعض أصحابنا:من عدم كفاية التبرّي إجمالاً
3 .و عن المختلف نسبته إلى الإسكافي
4 ،بل
5 إلى صريح آخر كلام القاضي المحكيّ في المختلف
6 ،مع أنّ المحكي عن كامل القاضي موافقة المشهور
7 ،و في الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين
8 .
ثمّ إنّ ظاهر الأدلّة هو التبرّي من العيوب الموجودة حال العقد.