• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

2- ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمه

المتقدّم على العلّامة،و حاصل وجهه:أنّ صفة الصحّة لم تُقابل بشي ءٍ من الثمن حتّى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصّحة أنقص منه قدراً،بل لم تُقابل بشي ءٍ أصلاً و لو من غير الثمن و إلّا لثبت في ذمّة البائع و إن لم يختر المشتري الأرش،بل الصحّة وصفٌ التزمه البائع في المبيع من دون مقابلته بشي ءٍ من المال كسائر الصفات المشترطة في المبيع،إلّا أنّ الشارع جوّز للمشتري مع تبيّن فقده أخذ ما يخصّه بنسبة المعاوضة من الثمن أو غيره.و هذه غرامةٌ شرعيّةٌ حكم بها الشارع عند اختيار المشتري لتغريم البائع.

هذا ،و لكن يمكن أن يدّعى:أنّ المستفاد من أدلّة تحريم الربا و حرمة المعاوضة إلّا مثلاً بمثلٍ بعد ملاحظة أنّ الصحيح و المعيب جنسٌ واحدٌ أنّ وصف الصحّة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتّب على فقده استحقاق عوضٍ،و من المعلوم:أنّ الأرش عوض وصف الصحّة عرفاً و شرعاً،فالعقد على المتجانسين لا يجوز أن يصير سبباً لاستحقاق أحدهما على الآخر زائداً على ما يساوي الجنس الآخر.و بالجملة،فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مالٍ في مقابل الصحّة المفقودة في أحدهما. و المسألة في غاية الإشكال،و لا بدّ من مراجعة أدلّة الربا و فهم حقيقة الأرش،و سيجي ء بعض الكلام فيه إن شاء اللَّه.

الثاني: ما لو لم يوجب العيب نقصاً في القيمة،فإنّه لا يتصوّر هنا أرشٌ حتّى يحكم بثبوته،و قد مثّلوا لذلك بالخصاء في العبيد1 .

(1)كما مثل به في الدروس 3:288،و المسالك 3:284،و الجواهر 23:243.