• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

مقتضي التامل في کلامه هو التفصيل

أصابا به عيباً كان لهما أن يردّاه و كان لهما أن يمسكاه،فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك كان لهما ذلك. ثمّ قال:و لو اشترى أحد الشريكين للشركة ثمّ أصابا به عيباً كان لهما أن يردّا و أن يمسكا،فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك نُظِرَ:فإن أطلق العقد و لم يخبر البائع أنّه قد اشترى للشركة لم يكن له الردّ؛ لأنّ الظاهر أنّه اشتراه لنفسه،فإذا ادّعى أنّه اشتراه له و لشريكه،فقد ادّعى خلاف الظاهر،فلم يقبل قوله و كان القول قول البائع مع يمينه.

إلى أن قال:و إن أخبر البائع بذلك،قيل:فيه وجهان:أحدهما و هو الصحيح أنّ له الردّ؛ لأنّ الملك بالعقد وقع لاثنين،فقد علم البائع أنّه يبيعه من اثنين و كان لأحدهما أن ينفرد بالردّ دون الآخر،و قيل:فيه وجهٌ آخر،و هو أنّه ليس له الردّ،لأنّ القبول في العقد كان واحداً1 ،انتهى. و ظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحداً عن اثنين،أمّا إذا تحقّق القبول من الشريكين،فلا كلام في جواز الافتراق.ثمّ الظاهر منه مع اتّحاد القبول التفصيل بين علم البائع و جهله.

لكن التأمّل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحدٍ،فإنّه قدّس سرّه علّل عدم جواز الردّ في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك:بأنّ الظاهر أنّه اشتراه لنفسه،لا بعدم علم

(1)المبسوط 2:351.