• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

المستفاد من المرسله اناطه الحکم بمطلق النقص

مقتضي الاصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب و زواله

إلّا أنّ الإنصاف أنّ المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ و الخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النقص.

توضيح ذلك:أنّ المراد ب« قيام العين» هو ما يقابل الأعمّ من تلفها و تغيّرها،على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك.لكنّ المراد من التغيّر هو الموجب للنقص لا الزيادة،لأنّ مثل السِّمَن لا يمنع الردّ قطعاً،و المراد بالنقص هو الأعمّ من العيب الموجب للأرش،فإنّ النقص الحاصل بالصبغ و الخياطة إنّما هو لتعلّق حقّ المشتري بالثوب من جهة الصبغ و الخياطة،و هذا ليس عيباً اصطلاحيّاً.

و دعوى:اختصاصه بالتغيّر الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعمّ مثل نسيان الدابّة للطحن.

يدفعه:أنّ المقصود مجرّد النقص،مع أنّه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث و إن لم يكن عيباً اصطلاحيّاً،ثبت في المغيّر و غيره؛ للقطع بعدم الفرق،فإنّ المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيباً اصطلاحيّاً لا يجوز ردّ العين إلّا مع أرشه،و كونه مجرّد نقصٍ لا يوجب أرشاً كنسيان الكتابة و الطحن.أمّا الفرق في 1 أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغيّر العين حسّا و غيره فلا مجال لاحتماله.ثمّ إنّ ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في أصل المسألة،و أنّ حدوث العيب لا يمنع عن الردّ2 .لكنّه شاذٌّ على الظاهر.

ثمّ مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب

(1)في« ق» بدل« في»:« بين»،و الظاهر أنّه من سهو القلم.

(2)راجع المقنعة:597.