المارد بالعيب هنا
الاستدلال علي الحکم بمرسله جميل
ما استدل به العلامه
و المراد بالعيب هنا مجرّد النقص،لا خصوص ما يوجب الأرش،فيعمّ عيب الشركة و تبعّض الصفقة إذا اشترى اثنان شيئاً فأراد أحدهما ردّه بالعيب،أو اشترى واحدٌ صفقةً و ظهر العيب في بعضه فأراد ردّ المعيب خاصّةً؛ و نحوه نسيان العبد الكتابة كما صرّح به في القواعد
1 و غيره
2 ،و نسيان الدابّة للطحن كما صرّح به في جامع المقاصد
3 .
و يمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدّمة4 ؛ فإنّ« قيام العين» و إن لم ينافِ بظاهره مجرّد5 نقص الأوصاف،كما اعترف به بعضهم 6 في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين،إلّا أنّ الظاهر منه بقرينة التمثيل لمقابله بمثل قطع الثوب و خياطته و صبغه ما يقابل تغيّر الأوصاف و النقص الحاصل و لو لم يوجب أرشاً،كصبغ الثوب و خياطته.
نعم،قد يتوهّم شموله لما يقابل الزيادة،كالسِّمَن و تعلُّم الصنعة.
لكنّه يندفع:بأنّ الظاهر من قيام العين بقاؤه بمعنى أن لا ينقص ماليّته،لا بمعنى أن لا يزيد و لا ينقص،كما لا يخفى على المتأمّل.
و استدلّ العلّامة في التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة7 -