• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

حکم الوطء في الدبر و التقبيل و اللمس

اختصاص الحکم بالوطء مع الجهل بالعيب

و أمّا ما تقدّم ممّا دلّ على أنّه يردّ معها شيئاً1 ،فهو بإطلاقه خلاف الإجماع،فلا بدّ من جعله وارداً في مقام ثبوت أصل العُقر لا مقداره. و أمّا ما دلّ على أنّه يكسوها2 ،فقد حمل على كسوةٍ تساوي العشر أو نصفه،و لا بأس به في مقام الجمع. ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق جواز الردّ و لو مع الوطء في الدُّبُر،و يمكن دعوى انصرافه إلى غيره،فيقتصر في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ.و في لحوق التقبيل و اللمس بالوطء وجهان:من الخروج عن مورد النصّ،و من الأولويّة. و لو انضمّ إلى الحمل عيبٌ آخر،فقد استشكل في سقوط الردّ بالوطء:من صدق كونها معيبةً بالحمل،و كونها معيبةً بغيره.

و فيه:أنّ كونها معيبةً بغير الحمل لا يقتضي إلّا عدم تأثير ذلك العيب في الردّ مع التصرّف،لا نفي تأثير عيب الحمل. ثمّ إنّ صريح بعض 3 النصوص و الفتاوى 4 و ظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب،فلو وطأ عالماً به سقط الردّ.لكن إطلاق كثيرٍ من الروايات يشمل العالم.

(1)و هي رواية عبد الرحمن المتقدّمة في الصفحة 294.

(2)تدلّ عليه صحيحة ابن مسلم المتقدّمة في الصفحة 294.

(3)و هو صريح صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الصفحة 293.

(4)و هو صريح الانتصار:439،المسألة 251،و الغنية:222،و الدروس 3:279،و راجع مفتاح الكرامة 4:634.