• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

راي المولف التفصيل

و ثبوت العشر في البكر1 . بل معقد إجماع الغنية بعد التأمّل موافقٌ للسرائر أيضاً،حيث ذكر في الحامل:أنّه يردّ معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة2 .و مراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقاً مدّعياً عليه الإجماع:من أنّه إذا وطأ المشتري في مدّة خيار البائع ففسخ يردّ معها العشر إن كانت بكراً و نصف العشر إن كانت ثيّباً3

و أمّا الانتصار فلا يحضرني حتّى أُراجعه؛ و قد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب و حينئذٍ فتكون مرسلة الكافي المتقدّمة4 بعد انجبارها بما عرفت من السرائر و الغنية دليلاً على التفصيل في المسألة،كما اختاره جماعةٌ من المتأخّرين 5 ،مضافاً إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدّمة المحمولة على البكر،إلّا أنّه بعيدٌ؛ و لذا نسبه الشيخ قدّس سرّه إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ« النصف»6 ،و في الدروس:أنّ الصدوق ذكرها بلفظ« النصف»7 .

(1)السرائر 2:298.

(2)الغنية:222.

(3)الغنية:221.

(4)المتقدّمة في الصفحة 293.

(5)منهم:المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:337،و الشهيد الثاني في المسالك 3:288.

(6)راجع التهذيب 7:63،ذيل الحديث 272.

(7)الدروس 3:280،و راجع الفقيه 3:131،الحديث 3820.