المشهور اطلاق الحکم بوجوب رد نصف العشر
هذه الأخبار مع ما دلّ على منع الوطء عن الردّ
1 بالعموم من وجهٍ،فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجِّحاً لتقييد هذه الأخبار.
و لو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدّم و بين إطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى،وجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ إحداث الحدث مسقطٌ؛ لكونه رضاً بالبيع
2 ،و يمكن الرجوع إلى ما دلّ على جواز الردّ مع قيام العين
3 .
نعم،لو خُدش في عموم ما دلّ على المنع عن
4 الردّ بمطلق التصرّف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل الوطء لكن يبقى لزوم العُقْر ممّا لا دليل عليه إلّا الإجماع المركّب و عدم الفصل بين الردّ و العُقر،فافهم.
ثمّ إنّ المحكيّ عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العشر
5 ،بل عن الانتصار و الغنية:الإجماع عليه
6 .إلّا أن يدّعى انصراف إطلاق الفتاوى و معقد الإجماع كالنصوص إلى الغالب:من كون الحامل ثيّباً،فلا يشمل فرض حمل البكر بالسَّحق أو بوطء الدُّبُر؛ و لذا ادّعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيّب