• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

وطء الجاريه مانع عن ردها بالعيب و الدليل عليه

بقيام العين،فإنّ الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه،فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استُؤجر أو رُهن أو أبق العبد أو انعتق العبد على المشتري،فلا ردّ. و ممّا ذكرنا ظهر أنّ عدّ انعتاق العبد على المشتري مسقطاً برأسه كما في الدروس 1 لا يخلو عن شي ءٍ.نعم،ذكر أنّه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرّف،و هو أيضاً لا يخلو عن شي ءٍ،و الأولى ما ذكرناه. ثمّ إنّه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز ردّه؛ للأصل،خلافاً للشيخ 2 ،بل المفيد3 قدّس سرّهما.

« فرع»: لا خلاف نصّاً4 و فتوى في أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها بالعيب،سواءً قلنا بأنّ مطلق التصرّف مانعٌ أم قلنا باختصاصه بالتصرّف الموجب لعدم كون الشي ء قائماً بعينه،غاية الأمر كون الوطء على هذا القول مستثنى عن التصرّف الغير المغيّر للعين كما عرفت 5 من عبارة الغنية مع أنّ العلّامة قدّس سرّه علّل المنع في موضعٍ من التذكرة بأنّ الوطء جنايةٌ،و لهذا يوجب غرامة جزءٍ من القيمة كسائر جنايات المملوك 6 .

(1)الدروس 3:286.

(2)المبسوط 2:131.

(3)لم نعثر عليه.

(4)راجع الوسائل 12:414 415،الباب 4 من أبواب العيوب.

(5)راجع الصفحة 288.

(6)التذكرة 1:526.