• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

ظهور کلمات الفقهاء في ذلک

و نحوه في الدلالة على كون السقوط بالتصرّف من حيث دلالته على الرضا كلماتُ جماعةٍ ممّن تقدّم عليه و من تأخّر عنه.

قال في المقنعة:فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتّى أحدث فيه حدثاً لم يكن له الردّ،و كان له أرش العيب خاصّةً،و كذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثاً بعد العلم،و لا يكون إحداثه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضاً به منه 1 ،انتهى. فإنّ تعليله عدمَ سقوط الأرش بعدم دلالة الإحداث على الرضا بالعيب ظاهرٌ خصوصاً بملاحظة ما يأتي من كلام غيره في أنّ سقوط الردّ بالحدث لدلالته على الرضا بأصل البيع،و مثلها عبارة النهاية من غير تفاوتٍ 2 . و قال في المبسوط:إذا كان المبيع بهيمةً فأصاب بها عيباً كان له ردّها،فإذا كان في طريق الردّ جاز له ركوبها و علفها و سقيها و حلبها و أخذ لبنها،و إن نتجت كان له نتاجها؛ كلّ هذا لأنّه ملكه و له فائدته و عليه مؤونته،و الردّ لا يسقط،لأنّه إنّما يسقط الردّ بالرضا بالمعيب أو ترك الردّ بعد العلم به أو بأن يحدث فيه عيبٌ عنده،و ليس هنا شي ءٌ من ذلك 3 ،انتهى.

و قال في الغنية:و لا يسقط بالتصرّف بعد العلم بالعيب حقُّ المطالبة بالأرش؛ لأنّ التصرّف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب 4 ،انتهى.

(1)المقنعة:597.

(2)راجع النهاية:393،لكن مع تفاوت في الألفاظ.

(3)المبسوط 2:139.

(4)الغنية:222.