لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن
هي القواعد،فافهم.
ثمّ إنّه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن،كما صرّح به العلّامة1 و غيره 2 ،هنا و في باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيباً3 .و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه و إن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع،لأنّ الغالب كون الثمن نقداً غالباً و المثمن متاعاً فيكثر فيه العيب،بخلاف النقد.