• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

معني الانصراف الي السلامه

مقابلة تلك العين،فإنّما بنى إقدامه على غالب ظنّه المستند إلى أصالة السلامة1 ،انتهى. و قال في موضعٍ آخر:إطلاق العقد و اشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مرّ:من أنّ القضاء العرفي يقتضي 2 أنّ المشتري إنّما بذل ماله بناءً على أصالة السلامة،فكأنها مشترطةٌ في نفس العقد3 ،انتهى.

و ممّا ذكرنا يظهر:أنّ الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه: أوّلاً:منع الانصراف؛ و لذا لا يجري في الأيمان و النذور. و ثانياً:عدم جريانه فيما نحن فيه؛ لعدم كون المبيع مطلقاً،بل هو جزئيٌّ حقيقيٌّ خارجي. و ثالثاً:بأنّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأساً على المعيب،فلا معنى لإمضاء العقد الواقع عليه أو فسخه حتّى يثبت التخيير بينهما.

و دفع جميع هذا:بأنّ وصف الصحّة قد أُخذ شرطاً في العين الخارجيّة نظير معرفة الكتابة أو غيرها من الصفات المشروطة في العين الخارجيّة،و إنّما استغني عن ذكر وصف الصحّة لاعتماد المشتري في وجودها على الأصل،كالعين المرئيّة سابقاً حيث يعتمد في وجود أصلها و صفاتها على الأصل.

(1)التذكرة 1:524.

(2)في« ق»:« أن يقضي».

(3)التذكرة 1:538.