محل الکلام انما هو في تخلف الاوصاف الخارجه عن الحقيقه
ممّا يسوي إذا كان المبتاع من أهل المعرفة،فإن لم يكن كذلك كان البيع مردوداً
1 .
و على تقدير وجود القول بالبطلان،فلا يخفى ضعفه؛ لعدم الدليل على البطلان بعد انعقاده صحيحاً،عدا ما في مجمع البرهان،و حاصله:وقوع العقد على شي ءٍ مغايرٍ للموجود،فالمعقود عليه غير موجودٍ و الموجود غير معقودٍ عليه 2 .
و يضعّف:بأنّ محلّ الكلام في تخلّف الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصوف للموجود عرفاً،بأن يقال:إنّ المبيع فاقدٌ للأوصاف المأخوذة فيه،لا أنّه مغايرٌ للموجود.نعم ، لو كان ظهور الخلاف فيما له دخلٌ في حقيقة المبيع عرفاً،فالظاهر عدم الخلاف في البطلان و لو أُخذ في عبارة العقد على وجه الاشتراط كأن يقول:بعتك ما في البيت على أنّه عبدٌ حبشيٌّ فبان حماراً وحشيّاً.
إلّا أن يقال:إنّ الموجود و إن لم يُعدّ مغايراً للمعقود عليه عرفاً،
إلّا أنّ اشتراط اتّصافه بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه بانياً على تلك الأوصاف،فإذا فُقد ما بُني عليه العقد،فالمقصود غير حاصلٍ،فينبغي بطلان البيع؛ و لذا التزم أكثر المتأخّرين بفساد العقد بفساد شرطه 3 ،فإنّ قصد الشرط إن كان مؤثّراً في المعقود عليه