• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

المشهور هو الخيار بين الرد و الامساک مجانا

القول ببطلان البيع اذا وجد علي خلاف ما وصف و المناقشه فيه

و كيف كان،فلا غرر عرفاً في بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة،و لا دليل شرعاً أيضاً على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات،فيتعيّن الحكم بجوازه؛ مضافاً إلى الإجماع عليه ممّن عدا بعض العامّة1 .

ثمّ إنّ الخيار بين الردّ و الإمساك مجّاناً هو المشهور بين الأصحاب.و صريح السرائر:تخييره بين الردّ و الإمساك بالأرش و أنّه لا يجبر على أحدهما2 .و يضعّف بأنّه لا دليل على الأرش. نعم لو كان للوصف المفقود دخلٌ في الصحّة توجّه أخذ الأرش،لكن بخيار العيب،لا خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه؛ إذ لولا الوصف ثبت خيار العيب أيضاً.و سيجي ء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحّة.

و أضعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المقنعة و النهاية و المراسم 3 :من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف.لكن الموجود في المقنعة و النهاية أنّه:« إن لم يكن على الوصف كان البيع مردوداً» و لا يبعد كون المراد بالمردود القابل للردّ،لا الباطل فعلاً.و قد عبّر في النهاية عن خيار الغبن بذلك فقال:و لا بأس بأن يبيع الإنسان متاعاً بأكثر

(1)حكاه في التذكرة 1:467 عن أحمد و الشافعي في أحد الوجهين،و راجع مفتاح الكرامة 4:586.

(2)السرائر 2:242.

(3)نسب إليها صريحاً في مفتاح الكرامة 4:586،و الجواهر 23:94.اُنظر المقنعة:594،و النهاية:391،و المراسم:180.