• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

الجواب عن الاشکالين المتقدمين

الثوب،فلو باع ثوباً مطويّاً أو عيناً حاضرةً لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب،يبطل إن لم يوصف وصفاً يرفع الجهالة1 ،انتهى.

و حاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحّة السلم و بيع الغائب . و من المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطّلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلَم و بيع العين الغائبة،فإنّه قد لا يحصل الاطّلاع بالمشاهدة على سنّ الجارية،بل و لا على نوعها و لا غيرها من الأُمور التي لا يعرفها إلّا أهل المعرفة بها،فضلاً عن مرتبة كمالها الإنساني المطلوبة في الجواري المبذول بإزائها الأموال،و يبعد كلّ البعد التزام ذلك أو ما دون ذلك في المشاهدة،بل يلزم من ذلك عدم صحّة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى نوعه أو صنفه أو شخصه،بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى،لا بدّ من مراجعته لبصيرٍ عارفٍ بها.

و لا أجد في المسألة أوثق من أن يقال:إنّ المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة و الغائبة الموصوفة،فإن دلّ على اعتبار أزيد من ذلك حجّةٌ معتبرةٌ أُخذ به.

و ليس فيما ادّعاه العلّامة في التذكرة من الإجماع حجّةٌ،مع استناده في ذلك إلى كونه غرراً عرفاً،حيث قال في أوّل مسألة اشتراط العلم بالعوضين:أنّه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين ليعرف ما الذي مَلِكَ بإزاء ما بذل فينتفي الغرر،فلا يصحّ بيع العين الغائبة ما لم يتقدّم

(1)التذكرة 1:467.