• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

شروط هذا الخيار

فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم،و إلّا فلا بيع له 1 ،انتهى.و نحوها عبارة السرائر2 . و الظاهر أنّ المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض و الإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم.

و أمّا المتأخّرون،فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غايةً للخيار،و إن اختلفوا بين من عبّر بكون الخيار يوماً3 و من عبّر بأنّ الخيار إلى الليل 4 .و لم يُعلم وجهٌ صحيحٌ لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلّا متابعة عبارة الشيخ في النهاية،لكنّك عرفت أنّ المراد بالخيار فيه اختيار المشتري،و أنّ له تأخير القبض و الإقباض.و هذا الاستعمال في كلام المتأخّرين خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ« الخيار» فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير،و الأولى تعبير الدروس كما عرفت 5 .

ثمّ الظاهر أنّ شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير؛ لأنّه فردٌ من أفراده،كما هو صريح عنوان الغنية6 و غيرها7 ،فيشترط فيه جميع

(1)سقطت العبارة المذكورة من كتاب النهاية المطبوع مستقلا،نعم وردت في المطبوع ضمن الجوامع الفقهيّة:336،و المطبوع مع نكت النهاية(للمحقّق الحلّي)2:142،و محلّها باب الشرط في العقود من كتاب المتاجر.

(2)السرائر 2:282.

(3)مثل العلّامة في التحرير 1:167.

(4)كما في الجامع للشرائع:247،و القواعد 2:67،و الإرشاد 1:374.

(5)في الصفحة السابقة.

(6)الغنية:219.

(7)راجع الشرائع 2:23،و القواعد 2:67،و الإرشاد 1:374 و غيرها.