لو تلف في الثلاثه
لكن النبويّ أخصّ من القاعدة الاُولى فلا معارضة،و القاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار و لا جميع أحوال البيع حتّى قبل القبض،بل التحقيق فيها كما سيجي ء1 إن شاء اللَّه اختصاصها بخيار المجلس و الشرط و الحيوان مع كون التلف بعد القبض.
و لو تلف في الثلاثة،فالمشهور كونه من مال البائع أيضاً،و عن الخلاف:الإجماع عليه 2 .
خلافاً لجماعةٍ من القدماء منهم المفيد3 و السيّدان 4 مدّعين عليه الإجماع،و هو مع قاعدة« ضمان المالك لماله» يصحّ حجّةً لهذا القول.
لكن الإجماع معارَضٌ بل موهونٌ.و القاعدة مخصَّصةٌ بالنبويّ المذكور5 المنجبر من حيث الصدور،
مضافاً إلى رواية عقبة بن خالد:« في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ و أوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه،قال:آتيك غداً إن شاء اللَّه،فسُرق المتاع،من مال مَن يكون؟ قال:من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يُقبض