• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

4- اخذ الثمن من المشتري

هل يسقط الخيار بمطالبه الثمن؟

صورة التضرّر فعلاً بلزوم العقد،بأن يقال:بأنّ عدم حضور المشتري علّةٌ لانتفاء اللزوم يدور معها وجوداً و عدماً. و كيف كان،فمختار التذكرة لا يخلو عن قوّةٍ.

الرابع: أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه بالبذل،و إلّا لم يحتج إلى الأخذ به و السقوط به؛ لأنّه التزامٌ فعليٌّ بالبيع و رضاً بلزومه.و هل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام أو يكفي الظنّ،فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع،أم لا يعتبر الظنّ أيضاً؟

وجوهٌ:من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلّا بالعلم،و من كون الفعل مع إفادة الظنّ أمارةً عرفيّةً على الالتزام كالقول،و ممّا تقدّم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضاً نوعيّاً بالعقد و هذا من أوضح أفراده،و قد بيّنّا1 عدم اعتبار الظنّ الشخصي في دلالة التصرّف على الرضا.و خير الوجوه أوسطها،لكنّ الأقوى الأخير.

و هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ المصرَّح به في التذكرة2 و غيرها3 العدم؛ للأصل و عدم الدليل. و يحتمل السقوط؛ لدلالته على الرضا بالبيع. و فيه:أنّ سبب الخيار هو التضرّر في المستقبل،لما عرفت:من أنّ الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر،و مطالبة الثمن لا تدلّ على التزام الضرر المستقبل حتّى يكون التزاماً بالبيع،بل مطالبة

(1)بيّنه في الصفحة 104،ذيل البحث عن مسقطيّة خيار الحيوان بالتصرّف.

(2)التذكرة 1:523.

(3)كالدروس 3:274،و جامع المقاصد 4:298،و المسالك 3:208.