مساله : مسقطات خيار التاخير
1- اسقاطه بعد الثلاثه
2- اشتراط سقوطه في متن العقد
مسألةيسقط هذا الخيار بأُمورٍ:
أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ و لا خلاف،و في سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان:من أنّ السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير،فلا يتحقّق إلّا بعد الثلاثة؛ و لذا صرّح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرّق إذا قلنا بكون مبدئه بعده
1 مع أنّه أولى بالجواز،و من أنّ العقد سبب الخيار،فيكفي وجوده في إسقاطه،مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد
2 .
الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد،حكي عن الدروس و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد3 ،و لعلّه لعموم أدلّة الشروط.