• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

3- ان لا يکون المبيع حيوانا او خصوص الجاريه

المناقشه في هذا الشرط

من المالكَين مع اتّحاد العاقد من قبلهما.و أمّا خيار المجلس،فقد عرفت أنّه غير ثابتٍ للوكيل في مجرّد العقد،و على تقديره فيمكن إسقاطه أو اشتراط عدمه.نعم،لو كان العاقد وليّاً بيده العوضان لم يتحقّق الشرطان الأوّلان أعني عدم الإقباض و القبض و ليس ذلك من جهة اشتراط التعدّد.

و منها: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية،فإنّ المحكيّ عن الصدوق في المقنع أنّه إذا اشترى [جاريةً1 ]فقال:أجيئك بالثمن،فإن جاء بالثمن فيما بينه و بين شهرٍ،و إلّا فلا بيع له 2 .

و ظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان 3 .و المستند فيه رواية ابن يقطين عن رجلٍ اشترى جارية فقال:أجيئك بالثمن،فقال:« إن جاء فيما بينه و بين شهر،و إلّا فلا بيع له»4 .

و لا دلالة فيها5 على صورة عدم إقباض الجارية و لا قرينة على حملها عليها،فيحتمل الحمل على اشتراط المجي ء بالثمن إلى شهرٍ في متن العقد،فيثبت الخيار عند تخلّف الشرط،و يحتمل الحمل على استحباب صبر البائع و عدم فسخه إلى شهرٍ.و كيف كان،فالرواية مخالفةٌ لعمل المعظم،فلا بدّ من حملها على بعض الوجوه.

(1)لم يرد في« ق».

(2)راجع المختلف 5:70،و المقنع:365.

(3)اُنظر المختلف 5:70.

(4)الوسائل 12:357،الباب 9 من أبواب الخيار،الحديث 6.

(5)في« ق»:« فيه».