• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

التفصيل الذي ذکره بعض

ضعف التفصيل المذکور

2- تعدد المتعاقدين

المناقشه في هذا الشرط

ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة.

و قد يفصّل 1 بين ثبوت الخيار للبائع من جهةٍ أُخرى فيسقط معه هذا الخيار لأنّ خيار التأخير شُرّع لدفع ضرره و قد اندفع بغيره،و لدلالة النصّ و الفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختصّ بغير صورة ثبوت الخيار له،قال:و دعوى أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة،مدفوعةٌ بأنّ التأخير سبب الخيار2 و لا يتقيّد الحكم بالسبب و بين ما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه،مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان 3 .

و وجه ضعف هذا التفصيل:أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة.و أمّا ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب،فلا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخير،و لذا لا ينافي هذا الخيار خيارَ المجلس.

و منها4 : تعدّد المتعاقدين؛لأنّ النصّ مختصٌّ بصورة التعدّد،و لأنّ هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس،و خيار المجلس باقٍ مع اتّحاد العاقد إلّا مع إسقاطه.

و فيه:أنّ المناط عدم الإقباض و القبض،و لا إشكال في تصوّره

(1)فصّله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:579 580.

(2)في« ش»:« للخيار».

(3)انتهى ما قاله المفصّل نقلاً بالمعنى.

(4)أي من الأُمور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار،و قد تقدّم أوّلها في الصفحة 230.