ماقبل باعتباره في هذا الخيار
1- عدم الخيار لهما او لاحدهما
عدم وجه معتبر في هذا الشرط
اوجه ما يقال
و كيف كان،فالتأمّل في أدلّة المسألة و فتاوي الأصحاب يُشرف الفقيهَ على القطع باختصاص الحكم بالمعيّن.
ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار:
منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهما،قال في التحرير:« و لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما»
1 و في السرائر قيّد الحكم في عنوان المسألة بقوله:« و لم يشترطا خياراً لهما أو لأحدهما»
2 و ظاهره الاختصاص بخيار الشرط.و يحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان و هو المتاع.
و كيف كان،فلا أعرف وجهاً معتمداً في اشتراط هذا الشرط سواءً أُريد3 ما يعمّ خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط،و سواءً أُريد مطلق الخيار و لو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُريد خصوص الخيار المحقّق فيما بعد الثلاثة،سواءً حدث 4 فيها أم بعدها.
و أوجه ما يقال 5 في توجيه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض-:أنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير،و تأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع.
و توضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار:من أنّه