المراد ب(الثمن المعين)
ظاهر (المعين) التشخص العيني
الغلط في تلك النسخة.
و الظاهر أنّ المراد ب« الثمن المعيّن»1 هو المعلوم في مقابل المجهول؛ لأنّ تشخّص الثمن غير معتبر إجماعاً؛ و لذا وصف في التحرير2 تبعاً للمبسوط3 المبيع ب« المعيَّن» و الثمن ب« المعلوم»،و من البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف 4 إلى إجماع الفرقة و أخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.
مع أنّا نقول:إنّ ظاهر« المعيّن» في معاقد الإجماعات التشخّص العيني،لا مجرّد المعلوم في مقابل المجهول و لو كان كلّياً،خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن؛ للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه،مع أنّه فرقٌ بين« الثمن المعيّن» و« الشي ء المعيّن» ؛ فإنّ الثاني ظاهرٌ في الشخصي بخلاف الأوّل.
و أمّا معقد إجماع التذكرة المتقدّم في عنوان المسألة5 فهو مختصٌّ بالشخصي؛ لأنّه ذكر في معقد الإجماع« أنّ المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحقّ بالعين» و لا يخفى أنّ« العين» ظاهرٌ في الشخصي.هذه حال معاقد الإجماعات.
و أمّا حديث نفي الضرر،فهو مختصٌّ بالشخصي؛ لأنّه المضمون