• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

لو مکن المشتري من القبض فلم يقبض

لو قبض بعض البيع

2- عدم قبض مجموع الثمن

القبض بدون الاذن کالعدم

الأخبار إلى غير هذه الصورة1 .

و لو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض،فالأقوى أيضاً ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه.

و ربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات:« ثمّ يدعه عنده»2 عدم كفاية التمكين.و فيه نظرٌ.و الأقوى عدم الخيار؛ لعدم الضمان.

و في كون قبض بعض المبيع ك« لا قبضٍ» لظاهر الأخبار،أو كالقبض،لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شي ءٍ منه،أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض و غيره استناداً مع تسليم الانصراف المذكور إلى تحقّق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير،وجوهٌ.

الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن،و اشتراطه مجمَعٌ عليه نصّاً و فتوى.

و قبض البعض ك« لا قبض» ؛ لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر ابن عيّاش في رواية ابن الحجّاج المتقدّمة3 ،و ربما يستدلّ بها4 تبعاً للتذكرة5 .و فيه نظرٌ.

و القبض بدون الإذن كعدمه؛ لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه

(1)في« ش» زيادة:« لكنّه مشكلٌ،كدعوى شمولها و لو قلنا بارتفاع الضمان».

(2)الوارد في صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة 219.

(3)تقدّمت في الصفحة 218.

(4)في« ش» بدل« بها»:« بتلك الرواية»،و استدلّ بها في الجواهر 23:53.

(5)التذكرة 1:523.