• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

الروايات الواراده في المقام

و الظاهرة من غيرها،و بما ذكره في التذكرة:من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفيّ بالخبر1 ،بل الضرر هنا أشدّ من الضرر في الغبن؛ حيث إنّ المبيع هنا في ضمانه و تلفه منه و ملكٌ لغيره لا يجوز له التصرّف فيه الأخبار المستفيضة،منها:

رواية عليّ بن يقطين،قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن،قال:الأجل بينهما ثلاثة أيّام،فإن قبض 2 بيعه،و إلّا فلا بيع بينهما»3 . و رواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح،قال:« من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّامٍ و لم يجي ء،فلا بيع له»4 . و رواية ابن الحجّاج قال:« اشتريت محمِلاً و أعطيت بعض الثمن و تركته عند صاحبه،ثمّ احتبست أيّاماً،ثمّ جئت إلى بائع المحمِل لآخذه،فقال:قد بعته،فضحكت،ثمّ قلت:لا و اللَّه! لا أدعك أو أُقاضيك،فقال:أ ترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت:نعم،فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا،فقال أبو بكر:بقول من تحبّ أن يُقضى 5 بينكما،بقول صاحبك أو غيره؟ قلت:بقول صاحبي،قال:سمعته يقول:من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام،و إلّا فلا بيع له»6 .

(1)التذكرة 1:523.

(2)كذا في« ش»،و في« ق»:« قبضه»،و هو من سهو القلم.

(3)الوسائل 12:357،الباب 9 من أبواب الخيار،الحديث 3.

(4)نفس المصدر،الحديث 4.

(5)كذا في« ق»،و في« ش» و المصدر:« أن أقضي».

(6)الوسائل 12:356 357،الباب 9 من أبواب الخيار،الحديث 2.