الروايات الواراده في المقام
و الظاهرة من غيرها،و بما ذكره في التذكرة:من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفيّ بالخبر
1 ،بل الضرر هنا أشدّ من الضرر في الغبن؛ حيث إنّ المبيع هنا في ضمانه و تلفه منه و ملكٌ لغيره لا يجوز له التصرّف فيه الأخبار المستفيضة،
منها:
رواية عليّ بن يقطين،قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن،قال:الأجل بينهما ثلاثة أيّام،فإن قبض 2 بيعه،و إلّا فلا بيع بينهما»3 .
و رواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح،قال:« من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّامٍ و لم يجي ء،فلا بيع له»4 .
و رواية ابن الحجّاج قال:« اشتريت محمِلاً و أعطيت بعض الثمن و تركته عند صاحبه،ثمّ احتبست أيّاماً،ثمّ جئت إلى بائع المحمِل لآخذه،فقال:قد بعته،فضحكت،ثمّ قلت:لا و اللَّه! لا أدعك أو أُقاضيك،فقال:أ ترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت:نعم،فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا،فقال أبو بكر:بقول من تحبّ أن يُقضى 5 بينكما،بقول صاحبك أو غيره؟ قلت:بقول صاحبي،قال:سمعته يقول:من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام،و إلّا فلا بيع له»6 .