• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

راي المنصف في المساله

معذوريه الجاهل بالخيار في ترک المبادره

خلاف العادة،و رجع 2 في ذلك كلّه إلى العرف،فكلّ ما لا يُعدّ تقصيراً لا يبطل به الشفعة،و كلّ ما يُعدّ تقصيراً و توانياً في الطلب فإنّه مسقطٌ لها3 ،انتهى.و المسألة لا تخلو عن إشكالٍ،لأنّ جعل حضور وقت الصلاة أو دخول الليل عذراً في ترك الفسخ المتحقّق بمجرّد قوله:« فسخت» لا دليل عليه.نعم،لو توقّف الفسخ على الحضور عند الخصم أو القاضي أو على الإشهاد،توجّه ما ذكر في الجملة،مع أنّ قيام الدليل عليه مشكلٌ،إلّا أن يُجعل الدليل على الفوريّة لزوم الإضرار لمن عليه الخيار،فدفع 4 ذلك بلزوم المبادرة العرفيّة بحيث لا يُعدّ متوانياً فيه،فإنّ هذا هو الذي يضرّ بحال من عليه الخيار من جهة عدم استقرار ملكه و كون تصرّفاته فيه في معرض النقض 1 .لكنّك عرفت التأمّل في هذا الدليل.

فالإنصاف:أنّه إن تمّ الإجماع الذي تقدّم 2 عن العلّامة على عدم البأس بالأُمور المذكورة و عدم قدح أمثالها في الفوريّة،فهو،و إلّا وجب الاقتصار على أوّل مراتب إمكان إنشاء الفسخ،و اللَّه العالم.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا خلاف في معذوريّة الجاهل بالخيار في ترك

(2)كذا في النسخ،و الصواب:« يُرجع»،كما في المصدر.

(3)التذكرة 1:604.

(4)في« ش»:« فيدفع».

(1)في« ش»:« النقص».

(2)المتقدّم عنه في الصفحة الماضية.