ثبوت الخيار للوکيل في هذه الصورت
هل يثبت الخيار للموکل ايضا؟
لو ثبت الخيار لمتعددين
لعموم النصّ.
و دعوى تبادر المالكين ممنوعةٌ،خصوصاً إذا استندت إلى الغلبة،فإنّ معاملة الوكلاء و الأولياء لا تحصى.
و هل يثبت للموكّلين أيضاً مع حضورهما كما تقدّم عن التذكرة
1 ؟ إشكالٌ:
من تبادر المتعاقدين من النصّ،و قد تقدّم عدم حِنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله.
و من أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخيارات و خيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص
2 :كون الخيار حقّا لصاحب المال،شُرّع
3 إرفاقاً له،و أنّ ثبوته للوكيل لكونه نائباً عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه،إلّا أن يدّعى مدخليّة المباشرة للعقد،فلا يثبت لغير المباشر.
و لكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوّةٍ.
و حينئذٍ فقد يتحقّق في عقدٍ واحدٍ الخيار لأشخاصٍ كثيرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين،فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه،و ليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز
4 .