• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

لو حصل مانع من الرد

لو خرج المبيع عن ملک الغابن بالعقد الجائز

غير1 المتصرّف صحيحٌ لازم كما سيجي ء في أحكام الخيار2 فيستردّ الفاسخ البدل،و إمّا لعدم تحقّق الخيار قبل ظهور الغبن فعلاً على وجهٍ يمنع من تصرّف مَن عليه الخيار،كما هو ظاهر الجماعة هنا و في خيار العيب قبل ظهوره،فإنّ غير واحدٍ ممّن منع من تصرّف غير ذي الخيار بدون إذنه أو استشكاله 3 فيه حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن و العيب 4 .و هذا هو الأقوى،و ستأتي تتمّةٌ لذلك في أحكام الخيار5 .

و كذا الحكم لو حصل مانعٌ من ردّه كالاستيلاد،و يحتمل هنا تقديم حقّ الخيار؛ لسبق سببه على الاستيلاد.

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز؛ لأنّ معنى جوازه تسلّط أحد المتعاقدين على فسخه،أمّا تسلّط الأجنبيّ و هو المغبون،فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحاً.

و في المسالك:لو كان الناقل ممّا يمكن إبطاله كالبيع بخيارٍ اُلزم

(1)اُنظر الجزء السادس،الصفحة 144 150.

(2)في« ش»:« استشكل».

(3)لم نعثر على قائلٍ به صراحةً،نعم يظهر ممّن حكم بعدم سقوط خيار المغبون بتصرّف الغابن و أنّه يلزمه المثل أو القيمة بعد الفسخ،كما في المهذّب البارع 2:377،و جامع المقاصد 4:295،و المسالك 3:206 و غيرها.

(4)اُنظر الجزء السادس،الصفحة 154.

(5)في« ش»:« و إن تعذّر».