لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
على الغابن ليس ضرراً؛ لأنّ العين
2 إن كانت مثليّةً فلا ضرر بتبدّلها بمثلها،و إن كانت قيميّةً فتعريضها للبيع يدلّ على إرادة قيمتها،فلا ضرر أصلاً،فضلاً عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة،خصوصاً مع الإفراط في الزيادة.
و الإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً،لكن قال في الروضة:إن لم يكن الحكم إجماعاً
3 .
أقول:و الظاهر عدمه؛ لأنّك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدّم على المحقّق فيما تتبّعتُ.
ثمّ إنّ مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرّف بين البائع و المشتري.
قال في التحرير بعد أن صرّح بثبوت الخيار للمغبون بائعاً كان أو مشترياً-:« و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ»1 ،و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم،و بين فكّ الملك كالعتق و الوقف،و بين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستيلاد،بل و يعمّ التلف.
و عن جماعةٍ:تخصيص العبارة بالمشتري 2 .فإن أرادوا قصرَ