مسأله : مسقطات خيار الغبن
1- اسقاطه بعد العقد
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور:
أحدها: إسقاطه بعد العقد،و هو قد يكون بعد العلم بالغبن،و لا
1 إشكال في صحّة إسقاطه بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن،و لا
2 مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان،فاحشاً كان أو أفحش.
و لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةً،ففي السقوط إشكالٌ
3 :من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ،كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا يبلغ القذف،فتبيّن كونه قذفاً.و من أنّ الخيار أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به و لا تعدّد فيه،فيسقط بمجرّد الإسقاط،و القذف و ما دونه من الشتم حقّان مختلفان.