• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

3- ان يراد بالغبن معناه الاعم و المناقشه فيه

4- ما ذکره بعض و المناقشه فيه

و هذا الجواب قريبٌ من سابقه في الضعف؛ لأنّه إن جاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّةً حتّى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصّةً،فهما معاملتان مستقلّتان كان الغبن في كلّ واحدةٍ منهما1 لأحدهما خاصّةً،فلا وجه لجعل هذا قسماً ثالثاً لقسمي غبن البائع خاصّةً و المشتري خاصّةً.و إن لم يجز التفكيك بينهما لم يكن غبنٌ أصلاً مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر،و مع عدم المساواة فالغبن من طرفٍ واحدٍ.

و منها:أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقاً على خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره،و قد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعمّ العلّامة في القواعد2 و الشهيد في اللمعة3 ،و على هذا المعنى الأعمّ تحقّق الغبن في كلٍّ منهما.

و هذا حسنٌ،لكن ظاهر عبارة الشهيد4 و المحقّق 5 الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار و هو الغبن بالمعنى الأخصّ على ما فسّروه به.

و منها:ما ذكره بعضٌ:من أنّه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين،كما إذا حصر العسكر البلد و فُرض قيمة الطعام خارج البلد

(1)في« ش»:« منها».

(2)القواعد 2:22.

(3)اللمعة الدمشقيّة:113.

(4)المسالك 3:203.

(5)جامع المقاصد 4:294.