• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

العشرين لا يوجب الغبن.

حد التفاوت الفاحش

و حدّه عندنا كما في التذكرة-:ما لا يتغابن الناس بمثله. و حكى فيها عن مالك:أنّ التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار و إن كان بأكثر من الثلث أوجبه.و ردّه:بأنّه تخمينٌ لم يشهد له أصل في الشرع 1 ،انتهى. و الظاهر أنّه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً.نعم،الإشكال في الخمس،و لا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه،كما سيجي ء التصريح به من المحقّق القمّي في تصويره لغبن كلا المتبايعين 2 .

ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار

ثمّ الظاهر أنّ المرجع عند الشكّ في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار؛ لأنّه ضررٌ لم يُعلم تسامح الناس فيه.و يحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم؛ لأنّ الخارج هو الضرر الذي يُناقش فيه،لا مطلق الضرر.

بقي هنا شي ءٌ،و هو:أنّ ظاهر الأصحاب و غيرهم أنّ المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضرريّةً مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين؛ و لذا حدّوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث،كما عرفت عن بعض العامّة3 . و ظاهر حديث نفي الضرر4 ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة؛ و لذا استدلّوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ كثيرٍ

(1)التذكرة 1:523.

(2)سيجي ء في الصفحة 173.

(3)و هو مالك،كما تقدم عن التذكرة آنفاً،و لكنّ المحكي عنه في المغني(3:584):التحديد بالثلث.

(4)في« ش» زيادة:« المستدلّ عليه في أبواب الفقه».