• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

ثبوت الخيار للجاهل و ان کان قادرا علي السوال

المعتبر القيمه حال العقد

مُقدِماً على الضرر،بل قد يُقدِم برجاء عدمه،و مساواته للعالم في الآثار ممنوعةٌ حتّى في استحقاق المدح و الذمّ لو كان المشكوك ممّا يترتّب عليه ذلك عند الإقدام عليه،و لذا قد يحصل للشاكّ بعد اطّلاعه على الغبن حالةٌ اُخرى لو حصلت له قبل العقد لم يُقدم عليه.نعم،لو صرّح في العقد بالالتزام به و لو على تقدير ظهور الغبن كان ذلك راجعاً إلى إسقاط الغبن.

و ممّا ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل و إن كان قادراً على السؤال،كما صرّح به في التحرير و التذكرة1 .

و لو أقدم عالماً على غبنٍ يتسامح به فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه و من المعلوم،فلا يبعد الخيار.و لو أقدم على ما لا يتسامح فبان أزيد بما يتسامح به منفرداً أو بما لا يتسامح،ففي الخيار وجهٌ. ثمّ إنّ المعتبر القيمة حال العقد،فلو زادت بعدهو لو قبل اطّلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت في ملكه و المعاملة وقعت على الغبن.و يحتمل عدم الخيار حينئذٍ؛ لأنّ التدارك حصل قبل الردّ،فلا يثبت الردّ المشروع لتدارك الضرر،كما لو برئ المعيوب قبل الاطّلاع على عيبه،بل في التذكرة:أنّه مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ سقط حقّ الردّ2 .

و أشكل منه ما لو توقّف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله؛ لأنّ الملك قد انتقل إليه حينئذٍ من دون نقصٍ في قيمته.

(1)التحرير 1:166،و التذكرة 1:523.

(2)التذكرة 1:541.