الاستدلال بآيه (تجاره عن تراض) علي هذا الخيار
مفهومه،بخلاف الجهل بقيمته.
ثمّ إنّ ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب،و نسبه في التذكرة إلى علمائنا1 ،و عن نهج الحقّ نسبته إلى الإماميّة2 ،و عن الغنية و المختلف الإجماع عليه صريحاً3 .نعم،المحكيّ عن المحقّق قدّس سرّه في درسه إنكاره 4 .و لا يعدّ ذلك خلافاً في المسألة،كسكوت جماعةٍ عن التعرّض له.
نعم،حكي عن الإسكافي منعه 5 .و هو شاذٌّ.
الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيارو استدلّ في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى * إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم *6 قال:و معلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال لم يرض 7 .
و توجيهه:أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيٌّ على عنوانٍ مفقودٍ،و هو عدم نقصه عنه في الماليّة،فكأنه قال:« اشتريت هذا الذي يسوي
8 درهماً بدرهمٍ» فإذا تبيّن أنّه لا يسوي
9 درهماً تبيّن أنّه لم يكن راضياً به عوضاً،
لكن لمّا كان المفقود صفةً