حکم الصدقه حکم الوقف
و يمكن الاستدلال له بالموثّقة المذكورة في مسألة شرط الواقف كونَه أحقّ بالوقف عند الحاجة،و هي قوله عليه السلام:« من أوقف أرضاً ثمّ قال:إن احتجتُ إليها فأنا أحقّ بها،ثمّ مات الرجل فإنّها ترجع في الميراث»1 و قريبٌ منها غيرها2 .و في دلالتهما3 على المدّعى تأمّلٌ.
و يظهر من المحكيّ عن المشايخ الثلاثة في تلك المسألة
4 تجويز اشتراط الخيار في الوقف
5 ،و لعلّه
6 المخالف الذي أُشير إليه في محكيّ السرائر و الدروس
7 .
و أمّا حكم الصدقة فالظاهر أنّه حكم الوقف،قال في التذكرة في باب الوقف:إنّه يشترط في الوقف الإلزام فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه،و يكون الوقف باطلاً كالعتق و الصدقة
8 ،انتهى.
لكن قال في باب خيار الشرط:أمّا الهبة المقبوضة،فإن كانت لأجنبيٍّ غير معوّضٍ عنها و لا قصد بها القربة و لا تصرّف [المتّهب
9 ]،