عدم جريان خيار الشرط في الايقاعات
يدّعى من الخارج عدم معنىً للخيار في العقد الجائز و لو من الطرف الواحد.فعن الشرائع و الإرشاد و الدروس و تعليق الإرشاد و مجمع البرهان و الكفاية
1 :دخول خيار الشرط في كلّ عقدٍ سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.و ظاهرها ما عدا الجائز؛ و لذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير
2 بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة.
و كيف كان:فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أنّ مقتضى عموم أدلّة الشرط الصحّة في الكلّ و إنّما الإخراج لمانع؛ و لذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدّس سرّه-:إنّه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان:« المؤمنون عند شروطهم»
3 ،فالمهمّ هنا بيان ما خرج عن هذا العموم.
عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
فنقول:أمّا الإيقاعات،فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها،كما يرشد إليه استدلال الحلّي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود4 .
قيل:لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبّه عليه