لو لم يصرح باشتراط الرد الي المشتري قام وليه مقامه
العامّة و بعض الخاصّة
1 حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم،و لا تنافي بينه و بين اعتبار حضوره لتحقّق شرطٍ آخر للفسخ،و هو ردّ الثمن إلى المشتري،مع أنّ ما ذكره من أخبار المسألة لا يدلّ على اعتبار حضور الخصم في الفسخ و إن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقّق الردّ،إلّا أنّ الفسخ قد يتأخّر عن الردّ بزمانٍ؛ بناءً على مغايرة الفسخ للردّ و عدم الاكتفاء به عنه.
نعم،لو قلنا بحصول الفسخ بالردّ اختصّ موردها بحضور الخصم.لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار،خصوصاً لو فرض قولهم بحصول الفسخ بردّ
2 الثمن،فافهم.
و كيف كان،فالأقوى فيما لم يصرّح باشتراط الردّ إلى خصوص المشتري هو قيام الوليّ مقامه؛ لأنّ الظاهر من« الردّ إلى المشتري» حصوله عنده و تملّكه له حتّى لا يبقى الثمن في ذمّة البائع بعد الفسخ، و لذا لو دفع إلى وارث المشتري كفى.و كذا لو ردّ وارث البائع مع أنّ المصرَّح به في العقد ردّ البائع،و ليس ذلك لأجل إرثه للخيار؛ لأنّ ذلك متفرّعٌ على عدم مدخليّة خصوص البائع في الرد،و كذا الكلام في وليّه.
و دعوى:أنّ الحاكم إنّما يتصرّف في مال الغائب على وجه الحفظ