الخامس : لو تلف المبيع کان من المشتري
شاء.نعم،ذكر في التذكرة:أنّه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرّق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد
1 .لكن الفرق يظهر بالتأمّل.
و أمّا الاستشهاد عليه بحكم العرف،ففيه:أنّ زمان الخيار عرفاً لا يراد به إلّا ما كان الخيار متحقّقاً فيه شرعاً أو بجعل المتعاقدين،و المفروض أنّ الخيار هنا جعليٌّ،فالشكّ
2 في تحقّق الخيار قبل الردّ بجعل المتعاقدين.
و أمّا ما ذكره بعض الأصحاب
3 في ردّ الشيخ من بعض أخبار المسألة،فلعلّهم فهموا من مذهبه توقّف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقاً حتّى المنفصل،كما لا يبعد عن إطلاق كلامه و إطلاق ما استدلّ له به من الأخبار
4 .
الخامس
لو تلف المبيع كان من المشتري،سواءً كان قبل الردّ أو بعده،و نماؤه أيضاً له مطلقاً.و الظاهر عدم سقوط خيار البائع،فيستردّ المثل