• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

مناقشه المولف لجميع ما تقدم

و ناقش بعض من تأخّر عنه فيما ذكره قدّس سرّه من كون حدوث الخيار بعد الردّ لا قبله-:بأنّ ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار،و بأنّ الظاهر من إطلاق العرف و تضعيف كثيرٍ من الأصحاب قولَ الشيخ 1 بتوقّف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار المتقدّمة في هذه المسألة الدالّة على أنّ غلّة المبيع للمشتري هو كون مجموع المدّة زمان الخيار2 ،انتهى.

أقول:في أصل الاستظهار المتقدّم و الردّ المذكور عن المصابيح و المناقشة على الردّ نظرٌ. أمّا الأوّل:فلأنه لا مخصِّص لدليل سقوط الخيار بالتصرّف المنسحب في غير مورد النصّ عليه باتّفاق الأصحاب. و أمّا بناءُ هذا العقد على التصرّف فهو من جهة أنّ الغالب المتعارف البيع بالثمن الكلّي،و ظاهر الحال فيه كفاية ردّ مثل الثمن؛ و لذا قوّينا3 حمل الإطلاق في هذه الصورة على ما يعمّ البدل،و حينئذٍ فلا يكون التصرّف في عين الفرد المدفوع دليلاً على الرضا بلزوم العقد؛ إذ لا منافاة بين فسخ العقد و صحّة هذا التصرّف و استمراره،و هو مورد الموثّق المتقدّم أو منصرف إطلاقه. أو من جهة تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرّف أيضاً،أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرّد التصرّف في الثمن،و قد مرّ4

(1)يأتي قول الشيخ في أحكام الخيار،في مسألة:أنّ المبيع يملك بالعقد.

(2)الجواهر 23:40،مع تفاوت في بعض الألفاظ.

(3)راجع الصفحة 133.

(4)مرّ في الصفحة 103.