ظاهر المحکي عن الاردبيلي و السبزواري عدم البسقوط
المحکي عن الطباطبايي ردهما
الأصحاب بذلك في غير مورد النصّ كخياري المجلس و الشرط.
و ظاهر المحكي 1 عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية2 عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن؛ لأنّ المدار في هذا الخيار عليه؛ لأنّه شُرّع لانتفاع البائع بالثمن،فلو سقط الخيار سقطت الفائدة،و للموثّق المتقدّم 3 المفروض في مورده تصرّف البائع في الثمن و بيع الدار لأجل ذلك 4 .
و المحكيّ عن العلّامة الطباطبائي في مصابيحه الردّ على ذلك بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب بما محصّله:أنّ التصرّف المسقط ما وقع في زمان الخيار و لا خيار إلّا بعد الردّ،و لا ينافي شي ءٌ ممّا ذكر لزومَه بالتصرّف بعد الردّ؛ لأنّ ذلك منه بعده لا قبله و إن كان قادراً على إيجاد سببه فيه؛ إذ المدار على الفعل لا على القوّة،على أنّه لا يتمّ فيما اشترط فيه الردّ في وقتٍ منفصلٍ عن العقد كيومٍ بعد سنةٍ مثلاً5 ،انتهى محصّل كلامه.