الثالث : هل يکفي مجرد رد الثمن في الفسخ
و إن كان الثمن كلّياً،فإن كان في ذمّة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدّمة1 فردُّه بأداء ما في الذمّة،سواءً قلنا:إنّه عين الثمن أو بدله،من حيث إنّ ما في ذمّة البائع سقط عنه بصيرورته ملكاً له،فكأنه تَلِفَ،فالمراد بردّه المشترط:ردُّ بدله.
و إن لم يكن الثمن في ذمّة البائع و قَبضَه،فإن شرط ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة2 فالحكم على مقتضى الشرط.و إن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو ردّ ما يعمّ البدل،إمّا مطلقاً،أو مع فقد العين.
و يدلّ عليه صريح 3 بعض الأخبار المتقدّمة4 إلّا أنّ المتيقّن منها صورة فقد العين.
الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.
قيل 5 :ظاهر الأصحاب بناءً على ما تقدّم:من أنّ ردّ الثمن في هذا البيع عندهم مقدّمةٌ لفسخ البائع أنّه لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.