هل يعتبر مراعاه المستامر للمصلحه؟
و الحاصل:أنّ اشتراط الاستئمار من واحدٍ منهما على صاحبه إنّما يقتضي ملكه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر،و اشتراطه لكلٍّ منهما على صاحبه يقتضي ملك كلِّ واحدٍ منهما للفسخ عند الإذن.
و ممّا ذكرنا يتّضح حكم الشقّ الثاني،و هو الائتمار بأمره الابتدائي،فإنّه إن كان شرطاً لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به،و إن كان لكلٍّ منهما ملكا كذلك.
ثمّ في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة و عدمه وجهان،[أوجههما
1 العدم إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينةٍ حاليّةٍ أو مقاليّةٍ.