• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

مسأله : جعل الخيار للاجنبي

مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ. قال في التذكرة:لو باع العبد و شرط الخيار للعبد صحّ البيع و الشرط عندنا1 2 .و حكي عنه الإجماع في الأجنبيّ 3 ،قال:لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ 4 و لو جعل الخيار لمتعدّدٍ،كان كلٌّ منهم ذا خيار،فإن اختلفوا في الفسخ و الإجازة قدّم الفاسخ؛ لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز؛ بخلاف ما لو وكّل جماعةً في الخيار،فإنّ النافذ هو التصرّف 5 السابق؛ لفوات محلّ الوكالة بعد ذلك. و عن الوسيلة:أنّه إذا كان الخيار لهما و اجتمعا على فسخٍ أو

(1)في« ش» زيادة:« معاً».

(2)راجع التذكرة 1:521.

(3)حكى عنه ذلك السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:562،و راجع التذكرة 1:521،و فيه:« عندنا».

(4)راجع التذكرة 1:521.

(5)في« ش»:« تصرّف».