• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

مناقشه القول المذکور

موضوعٌ عرفيٌّ حكم فيه الشارع بالفساد،و التحديد بالثلاثة تعبّدٌ شرعيٌّ لم يقصده المتعاقدان،فإن ثبت بالدليل كان مخصّصاً لعموم نفي الغرر و كان التحديد تعبّدياً،نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة1 ،أو يكون حكماً شرعيّاً ثبت في موضوعٍ خاصّ،و هو إهمال مدّة الخيار.

و الحاصل:أنّ الدعوى في تخصيص أدلّة نفي الغرر لا في تخصّصها.و الإنصاف:أنّ ما ذكرنا من حكاية الأخبار و نقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر؛ لأنّ الظاهر بقرينة عدم تعرّض الشيخ لذكر شي ءٍ من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار أنّه عوّل في هذه الدعوى [على 2 ]اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان 3 .و لا ريب أنّ الإجماعات المحكيّة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته،لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأساً،فالتعويل حينئذٍ على نفس الجابر و لا حاجة إلى ضمّ المنجبر،إذ نعلم إجمالاً أنّ المجمعين اعتمدوا على دلالاتٍ اجتهاديّةٍ استنبطوها من الأخبار؛ و لا ريب أنّ المستند غالباً في إجماعات القاضي و ابن زهرة إجماع السيّد في الانتصار.

نعم،قد روي في كتب العامّة:أنّ حنّان بن منقذ كان يُخدَع في البيع لشجّةٍ أصابته في رأسه،فقال له النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله:« إذا بعت فقل

(1)راجع الوسائل 13:443 450،الباب 54 و 55 و 56 من أبواب الوصايا.

(2)لم يرد في« ق».

(3)راجع الوسائل 12:348 350،الباب 3 من أبواب الخيار.