مسأله: بطلان العقد في صورتي جهاله المده و عدم ذکرها اصلا
القول بجعل المده المجهوله ثلاثه ايام
مسألة
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ،و بين عدم ذكر المدّة أصلاً،كأن يقول:« بعتك على أن يكون لي الخيار»،و بين ذكر المدّة المطلقة،كأن يقول:« بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة» ؛ لاستواء الكلّ في الغرر.
خلافاً للمحكيّ
1 عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و الحلبي،فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الاُولى
2 ثلاثة أيّام.و يحتمل حمل الثانية عليها،و عن الانتصار و الغنية و الجواهر:الإجماع عليه
3 .