• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> رجال > کلیات فی علم الرجال از تعریف علم رجال تا ابتدای بحث مشایخ الثقات

بحث استطرادي وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد؟

قد وقفت على أن كثيرا من العلماء، يعتبرون قول الرجالي من باب الشهادة، وعندئذ اختلفوا في أنه هل يكتفي في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد أو لا؟ على قولين: الاول؛ هو المشهور بين أصحابنا المتأخرين.

والثاني؛ هو قول جماعة من الاصوليين وهو مختار المحقق وصاحب " منتقى الجمان ".

استدل صاحب " المنتفى " للقول الثاني بأن اشتراط العدالة في الراوي، يقتضي اعتبار العلم بها، وظاهر أن تزكية الواحد لا يفيده بمجردها، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم، إنما هو لقيامهما مقامه شرعا، فلا يقاس تزكية الواحد عليه 1. (2 -1) منتقى الجمان ج 1 الصفحة 15 14. .

استدل المتأخرون بوجوه.منها: أن التزكية شرط لقبول الرواية، فلا تزيد على شروطها وقد اكتفى في أصل الرواية بالواحد.

ولا يخفى أن الاستدلال أشبه شئ بالقياس، إذ من الممكن أن يكتفي في أصل الرواية بالواحد ولا يكتفي في إحراز شرطها به.

منها: أن العلم بالعدالة متعذر غالبا فلا يناط التكليف به 2. (2 -1) منتقى الجمان ج 1 الصفحة 15 -14. .

وفيه أنه ادعاء محض مع كفاية العدلين عنه.

ولا يخفى أن استدلال صاحب " المنتقى متين لو لم يكن هناك إطلاق في حجية خبر الواحد في الموضوعات والاحكام جميعا، والظاهر وجود الاطلاق في حجية قول العادل أو حجية خبر الثقة في الموارد كلها، حكما كان أو موضوعا، من غير فرق بينهما إلا في التسمية، حيث إن الاول يسمى بالرواية

1. (2 -1) منتقى الجمان ج 1 الصفحة 15 14.

2. (2 -1) منتقى الجمان ج 1 الصفحة 15 -14.