أنّها
1 قد قبضت المال و لم تقبضه
2 ،فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال:قل له
3 :يمنعها أشدّ المنع،فإنّها باعت ما لم تملكه»
4 .
المناقشة في الاستدلال بالروايات
و الجواب عن النبوي:
أوّلاً:أنّ الظاهر من الموصول هي العين الشخصيّة؛ للإجماع و النصّ على جواز بيع الكليّ
5 ،و من البيع البيع لنفسه،لا عن مالك العين،و حينئذٍ فإمّا أن يراد بالبيع مجرّد الإنشاء،فيكون دليلاً على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه،فلا يقع له و لا للمالك بعد إجازته.و إمّا أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثمّ يمضي ليشتريه من مالكه،قال:لأنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ذكره جواباً لحكيم بن حزام،حيث سأله عن أن يبيع الشي ء فيمضي و يشتريه و يسلّمه،فإنّ هذا البيع غير جائز،و لا نعلم فيه خلافاً؛ للنهي المذكور و للغرر؛ لأنّ صاحبها قد لا يبيعها
6 ،انتهى.
و هذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد و يحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه
7 ،و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرّد انتقاله إليه بالشراء،فلا ينافي أهليّته لتعقّب الإجازة من المالك.