« تجارة»،و تكون
1 « عن تراضٍ».
و من المعلوم:أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي،مع أنّ الخطاب لمُلّاك الأموال،و التجارة في الفضولي إنّما تصير
2 تجارة المالك بعد الإجازة،فتجارته عن تراضٍ.
و قد حكي عن المجمع:أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق
3 أو التخاير بعد العقد
4 .و لعلّه يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعد خبر.
و أمّا السنّة، فهي أخبار:
منها:النبوي المستفيض،و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم لحكيم بن حزام:« لا تبع ما ليس عندك»
5 فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلّطه على تسليمه؛ لعدم تملّكه،فيكون مساوقاً للنبويّ الآخر:« لا بيع إلّا في ما يملك» بعد قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« لا طلاق إلّا في ما يملك،و لا عتق إلّا في ما يملك»
6 ،و لِما ورد في توقيع العسكري صلوات اللّه عليه إلى الصفّار:« لا يجوز بيع ما ليس يملك»
7 .