أمّا الكتاب،الاستدلال بآية التجارة عن تراض
و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة:
ما استدل به لبطلان بيع الفضولي
الاستدلال بايه التجاره عن تراض
المناقشه في الاستدلال بآيه التجاره عن تراض
فقوله تعالى:* لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض *
1 .
دلّ بمفهوم الحصر
2 أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة عن تراضٍ أو التجارة لا عن تراضٍ غير مبيح لأكل مال الغير و إن لحقها الرضا،و من المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى.
و فيه:أنّ دلالته على الحصر ممنوعة؛ لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ و صريح المحكي عن جماعة من المفسّرين
3 ضرورة عدم كون التجارة عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه.
و أمّا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد،فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أُخرى،ككونه
4 وارداً مورد الغالب،كما فيما نحن فيه و في قوله تعالى * و ربائبكم اللاتي في حجوركم *
5 ،
مع احتمال أن يكون« عن تراضٍ» خبراً بعد خبر ل« تكون»
6 على قراءة نصب« التجارة» لا قيداً لها و إن كان غلبة توصيف النكرة تؤيّد التقييد فيكون المعنى:إلّا أن يكون سبب الأكل