فإنّ الحكم بردّ ما زاد لا ينطبق بظاهره إلّا على صحّة بيع الفضولي لنفسه.
موثقة عبد الله
و يمكن التأييد له أيضاً-:بموثّقة عبد اللّه
1 عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الوَرِق،فيشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته،فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع
2 ،فيقول:خذ ما رضيت و دع ما كرهت.قال:لا بأس..الخبر»
3 .
بناء على أنّ الاشتراء من السمسار
4 يحتمل أن يكون لنفسه،ليكون الوَرِق عليه قرضاً فيبيع على صاحب الوَرِق ما رضيه من الأمتعة،و يوفّيه
5 دينه.
و لا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممّن يشتري بالأجر؛ لأنّ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته و شغله،لا بملاحظة هذه القضيّة الشخصيّة.